- اشارة
- اشارة
- فی وجوب حجَّة الإسلام و شروطه
- حجَّة الإسلام و شروطها
- موانع وجوب الحج و مُعیقاته
- مسَائل متفرقَة
- النیابة عن الحیّ العاجز و فروعها
- الاستنابة فی الحج و فُروعها:
- شروط النائب و فروعه:
- مسائل متفرّقة
- الحج المُستحَبّ
- العُمرة
- و هی نوعان:
- مسائل
- المقارنة بین العمرتین فی الامور التالیة:
- الفوارق بَین العمرتین فی النقاط التالیة:
- 1 موضوع عمرة التمتع من الناحیة الزمانیة أشهر الحج،
- 2 تشتمل العمرة المفردة علی طواف آخر یسمی بطواف النساء،
- 3 لا یخرج المحرم عن الإحرام فی عمرة التمتع إلاّ بالتقصیر،
- 4 تمثل عمرة التمتع و حج التمتع عبادة واحدة،
- 5 لا یصح الإحرام لعمرة التمتع إلاّ من أحد المواقیت الخمسة،
- 6 مر أن عمرة التمتع بما أنها مرتبطة بحج التمتع ثبوتاً و سقوطاً،
- 7 إن من تکون وظیفته حج التمتع، فلا تکتمل استطاعته إلاّ أن تتوفر بالنسبة الی کلا جزئیه معاً،
- مسَائل
- أقسامُ الحجّ
- المقارنة بین حج التمتع و حج الإفراد فی الأعمال التّالیة:
- المفَارقة بین الحجّتین فی الأمور التّالیَة:
- تطبیقٌ و تکمیل بالنقاط التالیة
- مَا یُعتبر فی حجّ التمتّع أمور:
- فی واجبات عمرة التمتع
- الإحرام هو الواجب الأول من واجبات عمرة التمتع
- واجبَات الإحرام أمور:
- 1 مواقیت الإحرام لعمرة التمتع:
- اشارة
- و هذه المواقیت کما یلی:
- مسائل
- مسألة 10:اذا کان فی الطریق الی مکة میقاتان،
- مسألة 11: یصح الإحرام من محاذاة مسجد الشجرة طولاً الی محاذاة البیداء
- مسألة 12: قد تسأل انه اذا کان فی طریقه الی مکة یحاذی میقاتین، فهل یجوز له تأجیل احرامه من المحاذی للمیقات الأول الی المحاذی للمیقات الثانی؟
- مسألة 13: یجب علی المکلف التأکد من وصوله الی أحد المواقیت أو ما یحاذیها و الاحرام منه
- مسألة 14: لا یصح الاحرام قبل المیقات إلاّ بالنذر،
- مسألة 15: قد تسأل ان المراد من دون المیقات، هل هو المعنی النسبی، أو المطلق؟
- مسألة 16: قد تسأل ان هذا الحکم هل یختص بمن کان من أهل ذلک البلد، أو یشمل المقیم فیه أیضاً، و إن لم یصدق علیه عنوان الأهل؟
- مسألة 17: قد تسأل ان من کان منزله فی مکة المکرمة، فهل هو مشمول لهذا الحکم أیضاً،
- مسألة 18: الحجاج السائرون الی مکة براً من طریق الطائف یحرمون من قرن المنازل،
- مسألة 19: الحجاج الوافدون الی مکة من طریق جدة جواً، فهل یجوز لهم أن یحرموا من جدة؟
- تطبیق و تکمیل
- مسألة 20: قد تسأل ان المسافر الذی یصل الی المدینة المنورة رأساً، هل یجوز له و هو فی المدینة أن ینذر الإحرام من جدة،
- مسألة 21: لا یجوز الاحرام قبل المیقات إلاّ فی حالتین:
- مسألة 22: اذا مر المکلف بالمیقات أو المحاذی له، و ترک الاحرام منه عامداً و ملتفتاً و اجتازه،
- مسألة 23: قد تسأل: ان من تکون وظیفته الرجوع الی المیقات، هل وظیفته الرجوع الی میقات أهل بلده، أو یجوز له الرجوع الی أیّ میقات شاء؟
- مسألة 24: اذا ترک المکلف الإحرام من المیقات بسبب النسیان او الاغماء أو الجهل بالحکم أو بالمیقات أو بما یحاذیه، ثمّ انتبه،
- مسألة 25: المرأة الحائض أو النفساء اذا ترکت الاحرام من مسجد الشجرة مثلاً عن جهل بالحکم أو غفلة الی أن دخلت مکة، ثمّ تنبّهت بالحال،
- مسألة 26: قد تسأل ان من ترک الاحرام عن المیقات لعذر کالمرض أو نحوه،
- مسألة 27: اذا أحرم المکلف حرمت علیه اشیاء عدیدة،
- مسألة 28: یجوز للجنب و الحائض أن یحرما فی مسجد الشجرة حال الاجتیاز
- مسألة 29: اذا ترک المکلف الاحرام من المیقات أو المحاذی له عالماً و عامداً حتی تجاوزه،
- مسألة 30: قد تسأل: أن من أتی بعمرة التمتع بدون احرام جاهلاً بالحکم أو ناسیاً، هل تصح عمرته و بالتالی حجّه؟
- الأمر الثانی: حقیقة الإحرام
- و هی متقومة بأمرین: أحدهما النیة، و الآخر التلبیة:
- مسائل
- مسألة 31: لا یعتبر فی صحة الاحرام العزم من المحرم حین النیة علی عدم ارتکاب ما یحرم علی المحرم زائداً
- مسألة 32: یجب علی المکلف أن یتعلم الفاظ التلبیة و صیغها، و یحسن أداءها بصورة صحیحة
- مسألة 33: تلبیة الأخرس انما هی باشارته بإصبعه
- مسألة 34: اذا کان الصبی غیر ممیز،
- مسألة 35: الاقرب أن لبس ثوبی الاحرام لیس من شروط صحة الاحرام،
- مسألة 36: لا تشترط الطهارة من الحدث الاکبر و الأصغر فی صحة الاحرام،
- مسألة 37: لا یجب فی النیة اخطار الصورة التفصیلیة لفریضة حج التمتع و غیرها،
- مسألة 38: یجب علی من اعتمر عمرة التمتع أن یقطع التلبیة عند مشاهدة بیوت مکة القدیمة،
- مسألة 39: اذا شک المکلف بعد الاتیان بالتلبیة أنه أتی بها صحیحة أو لا؟
- مسألة 40: اذا نوی الاحرام و لبس الثوبین و شک فی أنه لبّی أو لا،
- مسألة 41: اذا أتی المکلف بما یوجب الکفارة، و شک فی أنه کان بعد التلبیة حتی تجب علیه، أو قبلها حتی لا تجب،
- مسألة 42: یستحب غسل الإحرام فی المیقات حتی من الحائض و النفساء أیضاً علی الأقوی،
- الأمر الثالث: ما یجب علی المُحرم
- مسألة 43: یجب علی الرجل المحرم أن یحرم فی ثوبین، هما الازار و الرداء بعد تجریده من ملابسه الاعتیادیة
- مسألة 44: الأظهر ان لبس ثوبی الإحرام واجب تعبدی علی الرجل المحرم،
- مسألة 45: یعتبر فی ثوبی الإحرام نفس الشروط المعتبرة فی لباس المصلی علی الأحوط،
- مسألة 46: لا یجوز للرجل المحرم ان یلبس السراویل إلاّ أن لا یکون له إزار، و لا خفین
- مسألة 47: ان وجوب لبس ثوبی الاحرام مختص بالرجل المحرم دون المرأة،
- مسألة 48: اذا تنجس أحد الثوبین أو کلاهما،
- مسألة 49: یسوغ للمحرم أن یزید علی ثوبی الإحرام ما یصلح له أن یلبسه فی ابتداء الإحرام و اثنائه،
- 1 مواقیت الإحرام لعمرة التمتع:
- آداب الإحرام و مُستحبّاته أمور:
- مُحرّمات الإحرام
- اشارة
- النوع الأول: ما یحرم علی الرجل المحرم و المرأة المحرمة معاً،
- اشارة
- 1 الصّید
- مسائل
- مسألة 50: لا یجوز للمحرم رجلاً کان ام امرأة صید الحیوان البری و لا قتله فی الحل و الحرم،
- مسألة 51: کما لا یجوز للمحرم صید الحیوان البری، لا یجوز له اعانة شخص آخر علی صیده
- مسألة 52: لا یجوز للمحرم رجلاً کان أم امرأة امساک الصید من الحیوان البری، و الاحتفاظ به،
- مسألة 53: الصید انما ینطبق علی الحیوان النافر کالطیور مثلاً،
- مسألة 54: یختص الحکم بالحرمة بالحیوان البری النافر،
- مسألة 55: فرخ الحیوان البحری و الأهلی تابع لهما فی الحکم،
- کفارات الصید
- مسألة 56: فی قتل النعامة جمل،
- مسألة 57: من أصاب صیداً و کانت کفارته ابلاً و لم یجده،
- مسألة 58: اذا قتل المحرم رجلاً کان أم امرأة حمامة و نحوها فی خارج الحرم، فعلیه شاة،
- مسألة 59: فی قتل القطاة حمل قد فطم من اللبن و أکل من الشجر،
- مسألة 60: فی قتل الیربوع و القنفذ و الضب و ما أشبهها جدی،
- مسألة 61: یجب علی المحرم أن ینحرف عن الطریق یمیناً و یساراً
- مسألة 62: لو اشترک جماعة من المحرمین رجالاً کانوا أم نساءً فی قتل صید،
- مسألة 63: کفارة أکل الصید ککفارة الصید نفسه،
- مسألة 64: من کان معه صید و دخل الحرم یجب علیه ارساله
- مسألة 65: لا فرق فی وجوب الکفارة فی قتل الصید و أکله بین أن یکون عن عمد أو جهل أو نسیان
- مسألة 66: تتکرر الکفارة بتکرر الصید جهلاً
- 2 الجمَاع
- مسائل
- مسألة 67: یحرم علی الرجل الاستمتاع بالمرأة جماعاً
- مسألة 68: اذا جامع المحرم امرأته،
- مسألة 69: من حل من احرامه إذا جامع زوجته و هی محرمة وجبت علیها الکفارة،
- مسألة 70: اذا جامع المحرم للحج امرأته قبل الوقوف بالمزدلفة،
- مسألة 71 و قد تسأل: ان الحجة الأولی هل هی صحیحة، و الثانیة عقوبة،
- مسألة 72: قد تسأل: ان المحرم للحج اذا جامع امرأته عامداً و ملتفتاً الی الحکم الشرعی بعد الوقوف بالمزدلفة،
- کفّارات الجمَاع
- مسألة 73: یکفی فی کفارة الجماع أن یکفر بذبح ناقة أو جمل قد أکمل خمس سنوات و دخل فی السادسة
- مسألة 74: لا تثبت هذه الکفارة علی الجاهل بالحکم و الناسی،
- 3 تقبیل النِّساء
- 4 مَسُّ النّساءِ
- 5 النظرُ الی المرأة
- 6 الاستمناء
- 7 عَقد النکاح
- 8 الطّیب
- مسألة 84: یحرم علی المحرم رجلاً کان ام امرأة استعمال الزعفران و المسک و العنبر
- مسألة 85: لا یجب علی المحرم رجلاً کان ام امرأة أن یمسک علی أنفه من رائحة الطیب فی حال السعی بین الصفا و المروة اذا کانت هناک
- مسألة 86: اذا مارس المحرم شیئاً من انواع الطیب فی الأکل،
- مسألة 87: یجوز للمحرم أن یأکل من فاکهة ذات رائحة طیبة
- 9 النظَرُ فی المرآة
- 10 الزِّینَة
- 11 الاکْتحَال
- 12 الفسُوْق
- 13 الجدال
- 14 قَتلُ هوام الجَسَد
- 15 الادهَان
- 16 إخراج الدم من البَدن
- 17 التّقلیم
- 18 إزالةُ الشَّعر عن البدَن
- 19 قَلع الضّرس
- 20 الارتمَاس
- 21 حَملُ السِّلاح
- 22 قلع شجر الحَرم و نبته
- 23 الصَّیدُ فی الحَرَمُ
- النوع الثانی: ما یحرم علی الرجل المحرم خاصة،
- اشارة
- 1- لبس الملابس الاعتیادیة:
- 2- لبسُ الخُفّ و الجورب
- 3- سَتر الرأس
- 4- التظلیل للرّجَال
- مسألة 117: یحرم علی الرجل المحرم أن یستظل بظل یتحرک بحرکته، و ینتقل بانتقاله،
- مسألة 118: یجوز للرجل المحرم أن یستظل بظل ثابت لا یتحرک بحرکته،
- مسألة 119: قد تسأل ان التظلیل فی اللیل هل هو جائز؟
- مسألة 120: قد تسأل أن السفینة فی البحر هل تلحق بالمنزل لکی یجوز التظلیل فیها، أو أنها ملحقة بالسیارة و الطائرة؟
- مسألة 121: لا بأس باستظلال المحرم بظل کالمظلة أو نحوها اذا کان واقفاً غیر متحرک،
- مسألة 122: یرخص الرجل المحرم بالتظلیل للضرورة و الخوف من صحته
- النوع الثالث: ما یحرم علی المرأة خاصة،
- مَحل ذَبح الکفارة و مَصرفهَا
- آداب دخول الحَرم و مُستحبّاته
- آداب دخول مَکة و المسجد و مُستحبّاته
- واجبَات الإحرام أمور:
- الطواف هو الواجب الثانی من واجبات عمرة التمتع،
- اشارة
- شروط الطّواف
- الأول: الطهارة من الحدث الاکبر
- اشارة
- مسألة 128: اذا احدث المحرم اثناء طوافه، فهل یبطل طوافه بذلک أو لا؟
- مسألة 129: اذا شک فی الطهارة،
- مسألة 130: اذا لم یتیسر الماء للمکلف، أو تیّسر له و لکنه لا یتمکن من استعماله لمرض أو نحوه،
- مسألة 131: یجب علی المرأة المحرمة اذا حاضت أو نفست أن تغتسل بعد انقضاء أیام العادة اذا تمکنت،
- مسألة 132: اذا حاضت فی عمرة التمتع حال الإحرام أو بعده و قد وسع الوقت لأداء أعمالها صبرت الی أن تطهر و تغتسل و تأتی بأعمالها،
- مسألة 133: قد تسأل: ان المرأة اذا کانت تعلم أنها تحیض قبل الاحرام،
- مسألة 134: اذا حاضت المرأة اثناء الطواف وجب علیها قطعه و الخروج من المسجد فوراً،
- مسألة 135: اذا حاضت المرأة بعد الطواف و قبل صلاته، صح طوافها،
- مسألة 136: اذا طافت المرأة و صلت ثمّ تأکدت بالحیض،
- مسألة 137: اذا کان المکلف محدثاً بالأصغر، و لم یتمکن من الوضوء للطواف،و کان مأیوساً من ذلک،
- مسألة 138: اذا دخلت المرأة مکة المکرمة، و کانت متمکنة من الاتیان بتمام اعمال العمرة و واجباتها،
- مسألة 139: لا تعتبر الطهارة فی الطواف المندوب،
- مسألة 140: لا فرق فی الطهارة المعتبرة فی صحة الطواف بین أن تکون من المکلف فی حالة صحیة تامة، أو تکون من المکلف فی حالة مرضیة،
- مسألة 141: قد تسأل: ان المستحاضة هل یجب علیها أن تفعل للطواف و صلاته ما تفعله للصلوات الیومیة أم لا؟
- الثانی: من شروط الطواف الطهارة من النجاسة
- الثالث: من شروط الطواف الختان للمحرم من الرجال دون النساء،
- الرابع: من شروط الطواف ستر العورة علی الطائف رجلاً کان ام امرأة،
- الأول: الطهارة من الحدث الاکبر
- واجبَاتُ الطّواف
- مسألة 145: الطواف کما مر، هو السیر حول الکعبة الشریفة،و تعتبر فیه أمور:
- الأول: النیة،
- الثانی: کون الطائف خارج الکعبة و رخامها
- الثالث: الابتداء من الحجر الأسود الموضوع فی أحد أرکان البیت،
- الرابع: أن ینتهی فی کل شوط بالحجر الأسود الذی بدأ منه،
- الخامس: أن یجعل الکعبة عند طوافه حولها علی یساره فی جمیع أحوال الطواف،
- السادس: الطواف حول حجر اسماعیل،
- السابع: أن یکون الطواف بخطواته المختارة،
- الثامن: أن یطوف حول البیت سبع مرات متوالیات عرفاً،
- التاسع: اعتبر المشهور فی الطواف أن یکون بین الکعبة و مقام ابراهیم(علیه السلام)،
- العاشر: ان القران بین طوافین فی طواف الفریضة
- الحادی عشر: ان یکون حافظاً لعدد الأشواط،
- مسألة 146: یکفی فی ضبط الطائف لعدد اشواط طوافه أن یکون واثقاً و مطمئناً به،
- مسألة 145: الطواف کما مر، هو السیر حول الکعبة الشریفة،و تعتبر فیه أمور:
- الخروج من المطاف علی التفصیل التالی
- الاول: اذا خرج الطائف من المطاف، فدخل الکعبة بطل طوافه،
- الثانی: یجوز للطائف أن یخرج من المطاف للوضوء اذا أحدث اثناء الطواف،
- الثالث: اذا عرض علی الطائف مرض مفاجئ کالصداع فی الرأس،
- الرّابع: یجوز للطائف أن یخرج من المطاف لعیادة مریض أو تشییع جنازة،
- الخامس: قد تسأل أن الطائف فی خروجه عن المطاف فی طواف الفریضة عامداً و ملتفتاً و بدون مبرر، هل یعتبر آثماً؟
- السادس: قد تسأل: ان خروج الطائف من المطاف عامداً و ملتفتاً و بدون عذر مسوغ، هل هو مبطل للطواف و إن لم تفت به الموالاة عرفاً؟
- السّابع: اذا خرج نسیاناً و بتخیل انه أکمل الطواف،ثمّ تذکر النقص،
- الثامن: ان الطواف اذا کان مستحباً لم یبطل بقطع الطائف له عامداً و ملتفتاً و خروجه من المطاف،
- النقصان فی الطّواف علی التفصیل الآتی:
- الزّیادة فی الطّواف
- اشارة
- مسألة 151: اذا زاد الطائف فی طوافه،فلذلک صور:
- الأولی: اذا قصد الطائف أن یجعل طوافه اکثر من سبعة اشواط،
- الثانیة: اذا طاف سبعة اشواط، ثمّ طاف شوطاً آخر بدون أن یقصد ضمه الی الطواف الأول بنیة أنه جزؤه،
- الثالثة: قد تسأل ان وجوب الاتمام و التکمیل باضافة ستة اشواط أخری، هل هو من حین الشروع فی الشوط الثامن و الدخول فیه سهواً، أو کعمل مستقل، أو بعد اکماله؟
- الرابعة: قد تسأل ان الطائف اذا زاد أکثر من شوط واحد سهواً أو کعمل مستقل، فهل یجب علیه التکمیل و الاتمام باضافة الباقی؟
- الخامسة: قد تسأل ان الواجب هل هو الطواف الأول او الثانی أو کلاهما معاً؟
- السادسة: ان الطائف بعد الطوافین مخیر بین الاتیان بأربع رکعات جمیعاً،
- أحکام الطّواف
- مسألة 152: اذا ترک الشخص الطواف فلذلک صور:
- الأولی:أن یترکه عامداً و ملتفتاً الی وجوبه،
- الثانیة: ان یترکه جاهلاً بالحکم، و بأنه واجب،
- الثالثة: ان یترک طواف الحج،
- الرابعة: ان ترک الطواف نسیاناً أو غفلة لا یوجب بطلانه،
- الخامسة: اذا ترک بعض اشواط الطواف نسیاناً،
- السادسة: اذا استمتع الناسی للطواف بأهله جماعاً، فعلیه هدی،
- السابعة: اذا تذکر الناسی للطواف
- الثامنة: انه اذا دخل فی مکة فی آخر یوم من ذی الحجة،
- التاسعة: قد تسأل ان من نسی بعض اشواط الطواف دون الکل فهل یجب علیه تدارک ذلک البعض بالمباشرة ام بالاستنابة
- العاشرة: انه لیس لقضاء الطواف المنسی أو بعض اشواطه وقت محدد شرعاً،
- الثانیة عشرة: اذا لم یتمکن المحرم من الطواف بنفسه لمرض أو کسر أو غیر ذلک،
- مسألة 152: اذا ترک الشخص الطواف فلذلک صور:
- آداب الطّواف و مُستحبّاته
- صلاة الطَّواف هی الواجب الثالث من عمرة التمتع
- مسائل
- مسألة 154: صورتها کصلاة الفجر، و لکنه مخیر فی قراءتها بین الجهر و الاخفات
- مسألة 155: موضع الصلاة من الناحیة المکانیة خلف المقام،
- مسألة 156: موضع الصلاة من الناحیة الزمانیة بعد الطواف، أو بفاصل قلیل منه،
- مسألة 157: اذا ترک الطائف صلاة الطواف عامداً و عالماً بالحکم بطل حجه
- مسألة 158: اذا ترک صلاة الطواف نسیاناً،
- مسألة 159: اذا ترک صلاة الطواف نسیاناً حتی مات، وجب علی ولیّه قضاؤها،
- مسألة 160: یجب علی الطائف أن یتأکد من صحة صلاته و قراءته،
- مسألة 161: اذا کان فی قراءته خطأ، و کان جاهلاً بذلک فصلی صحت صلاته
- آداب صلاة الطواف و مستحبّاته
- مسائل
- السَّعی هو الواجب الرابع من واجبات عمرة التمتع السعی بین الصفا و المروة
- مسائل
- مسألة 163: یعتبر فیه النیة بتمام عناصرها الثلاثة
- مسألة 164: لا تشترط فیه الطهارة من الحدث و لا من الخبث،
- مسألة 165: یجب الاتیان بالسعی علی الکیفیة التالیة:
- مسألة 166: یجب علی الساعی أن یستقبل المروة عند الذهاب الیها عرفاً،
- مسألة 167: موضع السعی بین الصفا و المروة من الناحیة الزمانیة بعد الطواف و صلاته،
- مسألة 168: من بدأ السعی من المروة الی الصفا،
- مسألة 169: یجب علی الساعی أن یباشر السعی بین الصفا و المروة بنفسه،
- مسألة 170: یجوز له الجلوس علی الصفا أو المروة، أو بینهما للاستراحة
- أحکامُ السَّعی
- مسألة 171: اذا ترک السعی عامداً،
- مسألة 172: اذا ترک السعی نسیاناً أتی به عند التذکر،
- مسألة 173: اذا لم یکن الساعی متمکناً من السعی بنفسه و مباشرة و لو راکباً أو محمولاً فعلیه الاستنابة
- مسألة 174: یجوز له تأخیر السعی عن الطواف و صلاته بفترة طویلة من نفس الیوم،
- مسألة 175: اذا زاد فی سعیه عامداً و عالماً بطل سعیه،
- مسألة 176: اذا زاد فی سعیه خطأ صح سعیه،
- مسألة 177: اذا نقص الساعی من اشواط السعی عامداً و عالماً بالحکم أو جاهلاً بذلک،
- مسألة 178: اذا نقص من اشواط سعیه نسیاناً وجب علیه التدارک متی تذکر باکمال السعی و تکمیل النقص،
- مسألة 179: اذا نقص من اشواط سعیه فی عمرة التمتع نسیاناً فاحل باعتقاد انه فرغ من السعی،
- الشک فی السّعی
- آداب السعی و مستحبّاته
- مسائل
- التقصیر هو الواجب الخامس و الأخیر من عمرة التمتع
- مسألة 182: فی معنی التقصیر
- مسألة 183: موضعه من الناحیة التسلسلیة بعد السعی،
- مسألة 184: حکم من ترک التقصیر متعمداً، فاحرم للحج بطلان عمرته،
- مسألة 185: من ترک التقصیر نسیاناً فاحرم للحج صحت عمرته،
- مسألة 186: اذا قصر المحرم رجلاً کان ام امرأة فی عمرة التمتع حل له جمیع ما کان یحرم علیه بسبب احرامه ما عدا الحلق،
- مسألة 187: اذا جامع الرجل المحرم امرأته بعد السعی و قبل التقصیر جاهلاً بالحکم،
- مسألة 188: یحرم التقصیر علی المعتمر قبل الفراغ من السعی،
- مسألة 189: لا یجب طواف النساء فی عمرة التمتع،
- الإحرام هو الواجب الأول من واجبات عمرة التمتع
- فی واجبات حج التمتع
- احرام الحج هو الواجب الأول من واجبات حج التمتع
- مسألة 190: خصائص هذا الإحرام متمثلة فی النقاط التالیة
- اشارة
- الأولی: نیته،
- الثانیة: صورة احرام الحج صورة احرام عمرة التمتع فی الکیفیة و الشروط و العناصر
- الثالثة: موضعه من الناحیة المکانیة مکة المکرمة،
- الرابعة: زمانه،
- الخامسة: حکمه:
- السادسة: من ترک الاحرام عامداً و عالماً بالحکم وجب علیه أن یتدارکه،
- السابعة: من أحرم لحج التمتع فالأحوط أن لا یطوف حول البیت طوافاً مندوباً قبل الخروج الی عرفات،
- آداب إحرام الحج
- مسألة 190: خصائص هذا الإحرام متمثلة فی النقاط التالیة
- الوقوفُ بعرفات الواجب الثانی من واجبات حج التمتع الوقوف بعرفات
- مسائل
- مسألة 192: ما المراد من الوقوف
- مسألة 193: تبعد عرفات عن مکة المکرمة القدیمة حوالی اثنین و عشرین کیلومتراً ،
- مسألة 194: زمانه،
- مسألة 195: تجب النیة فی الوقوف بعرفات بتمام عناصرها الثلاثة،
- مسألة 196: لا یجوز للحاج الافاضة من عرفات
- مسألة 197: من لم یدرک الوقوف الاختیاری بعرفات،
- مسألة 198: اذا ثبت هلال ذی الحجة عند قاضی أهل السنة،
- آداب الوقوف بعرفات و مستحبّاته
- مسائل
- الوقوف فی المشعر المزدلفَة هو الواجب الثالث من واجبات حج التمتع
- مسائل
- مسألة 200: ما المراد من الوقوف
- مسألة 201: تعتبر فی الوقوف بالمشعر الحرام النیة،
- مسألة 202: قد تسأل: ان من أفاض من عرفات متجهاً نحو المشعر الحرام، هل یجب علیه أن یبیت لیلة العید فیه؟
- مسألة 203: المشهور بین العلماء انه لا یجوز الخروج من المشعر قبل طلوع الشمس،
- مسألة 204: الوقوف بالمشعر الحرام بمعنی التواجد فیه من طلوع الفجر من یوم العید،
- مسألة 205: یجب علی الحاج الوقوف فی المشعر الحرام بین طلوع الفجر من یوم العید و طلوع الشمس،
- مسألة 206: من لم یتمکن من الوقوف بین الطلوعین فی المزدلفة،
- ادراک الوقوفین أو أحدهما
- مسألة 207: قد ظهر مما تقدم أن لکل من الوقوفین فی عرفات أو فی المزدلفة وقتین،
- مسألة 208: من لم یدرک الوقوف فی الوقت الاختیاری بعرفات و المزدلفة معاً فلذلک صور:
- الأولی: انه مدرک للوقوف فی الوقت الاضطراری فی کلا الموقفین معاً،
- الثانیة: انه لم یدرک الوقوف بعرفات، و لا بالمزدلفة فی الوقت الاضطراری أیضاً،
- الثالثة: انه مدرک للوقوف فی الوقت الاختیاری بعرفات، و الاضطراری بالمشعر،
- الرابعة: انه لم یدرک الوقوف بعرفات فی الوقت الاختیاری، و لا فی الوقت الاضطراری،
- الخامسة: انه ادرک الوقوف فی الوقت الاختیاری بعرفات،و لکن لم یقف بالمشعر الحرام،
- السادسة: قد تسأل انه اذا ادرک الوقوف فی الوقت الاضطراری بالمشعر فحسب،
- آداب الوقوف بالمشعر الحرام و مستحبّاته
- مسائل
- واجبات یوم العید
- مسألة 210: اذا طلعت الشمس یوم العید فی المشعر انتهی ما علی الحاج فی هذا المکان،و لزمه التوجه نحو منی،
- رمی جَمرة العقبَة هو الرابع من واجبات حج التمتع
- مسائل
- مسألة 211: و تعتبر فیه أمور
- مسألة 212: اذا شک فی اصابة الحصاة الجمرة و عدمها،
- مسألة 213: أن تکون الحصیات مأخوذة من الحرم،
- مسألة 214: قد تسأل: هل یجوز رمی الجمرة من الطابق الثانی؟
- مسألة 215: اذا ترک الحاج رمی جمرة العقبة نسیاناً أو جهلاً بالحکم،
- مسألة 216: اذا ترک الحاج رمی جمرة العقبة عامداً و عالماً بالحکم الشرعی،
- مسألة 217: اذا طاف طواف الحج قبل رمی جمرة العقبة عامداً و ملتفتاً الی موضع الطواف من الناحیة التسلسلیة و وجوبه،
- مسألة 218: اذا ترک الحاج رمی جمرة العقبة عن علم و عمد، و مضی الی مکة، و طاف طواف الحج قبل الحلق و الذبح،
- آدابُ رمی الجَمرات
- مسائل
- الذّبحُ و النَّحر فی منی و هو الخامس من واجبات حج التمتع
- مسائل
- مسألة 220: موضعه من الناحیة المکانیة منی،
- مسألة 221: موضعه من الناحیة الزمانیة یوم العید علی الأحوط،
- مسألة 222: موضعه من ناحیة تسلسل الواجبات بعد الرمی
- مسألة 223: تجب فیه النیة عند المباشرة، أو عند التوکیل،
- مسألة 224: من لم یتمکن من الذبح أو النحر بمنی فی یوم العید بسبب من الأسباب،
- مسألة 225: إذا ترک الحاج الذبح أو النحر فی یوم العید عامداً و ملتفتاً الی موضعه التسلسلی،
- مسألة 226: یجب أن یکون الهدی من أحد الانعام الثلاثة، الابل و البقر و الغنم،
- مسألة 227: اذا اشتری هدیاً باعتقاد سلامته فنقد ثمنه،
- مسألة 228: اذا اشتری هدیاً باعتقاد أنه سمین فبان مهزولاً
- مسألة 229: اذا ذبح الهدی و بعد الذبح شک فی أنه کان واجداً للشروط أو لا،
- مسألة 230: اذا شک الحاج فی هزال هدیه فذبحه امتثالاً لأمر الله تعالی رجاءً،
- مسألة 231: اذا اشتری هدیاً سلیماً و صحیحاً،
- مسألة 232: اذا ضل هدیه ثمّ اشتری مکانه هدیاً آخر
- مسألة 233: اذا وجد شخص هدیاً ضالاً وجب علیه تعریفه الی الیوم الثانی عشر و الثالث عشر،
- مسألة 234: من لم یجد الهدی و تمکن من ثمنه فعلیه أن یدع ثمنه فی مکة عند ثقة لیشتری به هدیاً،
- مسألة 235: اذا لم یتیسر للحاج الهدی و لا ثمنه،
- مسألة 236: من یجب علیه صوم ثلاثة أیام فی الحج، اذا لم یتمکن من الصوم فی الیوم السابع،
- مسألة 237: من کان فی منی لممارسة اعمال الحج فیها، لا یجوز له أن یصوم أیام التشریق،
- مسألة 238: اذا تیسر له الهدی بعد یوم العید خلال أیام التشریق أو بعدها حتی فی العشرة الأخیرة من ذی الحجة،
- مسألة 239: اذا وکل الحاج شخصاً فی الذبح أو النحر عنه، ثمّ شک فی أنه ذبحه أو نحره أو لا،
- مسألة 240: لا تعتبر شرائط الهدی فی الکفارة
- مسألة 241: یجب علی الحاج أن یذبح هدیه أو ینحره فی منی مباشرة، أو بالوکالة،
- مَصرف الهَدی
- آدابُ الذّبح أو النّحر
- مسائل
- الحَلق و التقصیر و هو الواجب السادس من واجبات حج التمتع
- طوافُ الحجّ و صَلاته و السّعی الواجب السابع و الثامن و التاسع من واجبات الحج الطواف و صلاته و السعی
- مسائل
- مسألة 253: کیفیتها و شرائطها هی نفس الکیفیة التی ذکرناها فی طواف العمرة و صلاته و سعیها،
- مسألة 254: موضعه من الناحیة الزمانیة یمتد من الیوم العاشر من ذی الحجة الی آخر أیامه،
- مسألة 255: موضعه من ناحیة تسلسل المناسک بعد الوقوف بالموقفین و اعمال منی یوم العید
- مسألة 256: یسوغ للخائف علی نفسه أو عرضه أو ماله من دخول مکة أن یقدم الطواف و صلاته و السعی علی الوقوف بالموقفین،
- مسألة 257: لا یجوز تقدیم طواف الحج علی الحلق أو التقصیر،
- مسألة 258: أثره،
- مسألة 259: اذا طاف الرجل طواف النساء، ثمّ قبل امرأته بشهوة
- مسألة 260: قد تسأل: أن من یجوز له تقدیم طواف الحج و صلاته و السعی علی الوقوف بالموقفین، فاذا قدمهما علیه، فهل یحل له الطیب؟
- مسألة 261: حکمه،
- لمزید التعرف علی حکم المسألة نذکر فیما یلی أموراً:
- 1- قد تسأل: ان من نسی طواف الحج و تذکر بعد خروجه من مکة، و لم یتدارکه مباشرة و لا استنابة عامداً و عالماً بالحکم، فهل یبطل حجه؟
- 2- الطواف المنسی ان کان طواف عمرة التمتع،
- 3- اذا استمتع الناسی للطواف بأهله جماعاً
- 4- اذا تذکر بعد شهر ذی الحجة انه ترک الطواف و هو فی مکة، فهل علیه أن یحرم من جدید للطواف المنسی، فیأتی به؟
- 5- اذا تذکر و هو فی بلده و رجع و دخل فی مکة فی آخر یوم من شهر ذی الحجة،
- 6- اذا کان المنسی بعض الطواف دون الکل،
- آداب طواف الحج و السّعی
- مسائل
- طواف النّسَاءِ و صَلاته و هو الواجب العاشر و الحادی عشر
- مسألة 263: یجبان علی الرجال و النساء
- مسألة 264: موضعه من الناحیة التسلسلیة بعد طواف الحج، و السعی،
- مسألة 265: أثره، اذا طاف الحاج رجلاً کان ام امرأة طواف النساء، حل له ما کان قد حرم علیه بالإحرام،
- مسألة 266: الکیفیة، طواف النساء و صلاته کطواف الحج و صلاته فی الکیفیة و الشرائط
- مسألة 267: صورة النیة
- مسألة 268: حکمه،
- مسألة 269: من ترک طواف النساء
- مسألة 270: من یجوز له تقدیم طواف النساء علی الوقوف بالموقفین کالخائف أو غیره من المعذورین،
- مسألة 271: اذا حاضت المرأة و لم تنتظر القافلة طهرها، جاز لها فی هذه الحالة ترک طواف النساء و الخروج مع رفقتها،
- المبیت فی منی هو الواجب الثانی عشر
- رمی الجمار هو الواجب الثالث عشر
- مسألة 278: هل یجب علیه الرمی فی الیوم الثالث عشر؟
- مسألة 279: کیفیته،
- مسألة 280: تجب النیة فی رمی کل جمرة،
- مسألة 281: وقته،
- مسألة 282: حکمه،
- مسألة 283: کل من یتمکن من مباشرة الرمی من دون مشقة و حرج یجب علیه ذلک،
- مسألة 284: قد تسأل ان الحاج اذا لم یتمکن من أن یبقی فی منی أیام التشریق لا نهاراً و لا لیلاً لسبب من الأسباب، فهل یسقط الرمی عنه،
- احرام الحج هو الواجب الأول من واجبات حج التمتع
- أحکام المَصدود
- مسألة 285: المصدود رجلاً کان ام امرأة هو الممنوع عن الحج أو العمرة
- مسألة 286: المصدود عن العمرة المفردة اذا ساق هدیاً معه یذبحه فی مکانه و یحلق
- مسألة 287: المصدود عن الحج إن کان مصدوداً عن الوقوف بالموقفین،
- مسألة 288: لا یسقط الحج عن المصدود بالهدی،
- مسألة 289: اذا صد عن الرجوع الی منی للمبیت فیها، و رمی الجمار
- مسألة 290: من تعذر علیه اکمال حجه لمانع غیر الصد و الحصر
- مسألة 291: لا فرق فی الهدی المذکور بین أن یکون جملاً أو بقرة او شاة،
- مسألة 292: من جامع امرأته عامداً و عالماً بالحکم قبل الوقوف بالمشعر،
- مسألة 293: اذا ساق المکلف هدیاً معه، ثمّ صد و منع عن الحج،
- أحکام المَحصور
- مسائل
- مسألة 294: المحصور رجلاً کان أم امرأة، هو الممنوع عن الحج أو العمرة المفردة بمرض أو نحوه بعد تلبسه بالإحرام،
- مسألة 295: اذا أحصر فی الحج و أرسل هدیه الی محله و هو منی،
- مسألة 296: اذا احصر الحاج عن مناسک منی فقط لم تجر علیه احکام المحصور،
- مسألة 297: اذا احصر الرجل فارسل هدیه الی محله، ثمّ أذاه رأسه قبل أن یبلغ الهدی محله
- مسألة 298: لا یسقط الحج عن المحصور بتحلله بالهدی و الحلق أو التقصیر،
- مسألة 299: المحصور فی الحج اذا لم یجد هدیاً و لا ثمنه صام عشرة أیام
- نقطة المفارقة و الموافقة
- مسائل
- أعمال المدینة المنورة
- 1 -زیارة الرسول الأعظم(صلی الله علیه و آله)
- 2 -زیارة الصدیقة الطاهرة(علیها السلام)
- 3- زیارة البقیع
- 4- إکثار الصلاة فی المسجد النبوی
- 5 -الصوم فی المدینة ثلاثة أیام الأربعاء و الخمیس و الجمعة لطلب الحاجة
- 6 -إتیان مقام جبرائیل و الدعاء بالمأثور:
- 7- الرابع: إتیان مسجد قبا الذی بُنیَ علی التقوی
- 8 -إتیان کل من مسجدی الفضیخ والقبلتین
- 9- زیارة شهداء احد خصوصاً زیارة الحمزة بن عبدالمطلب
- دعاء الإمام الحسین ر(علیه السلام)یوم عرفة
- دعاء الإمام علی بن الحسین(علیهما السلام)یوم عرفة
مناسک حج آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض
اشاره
سرشناسه:فیاض، محمداسحاق، 1934
عنوان و نام پدیدآور:مناسک الحج/ فتاوی محمداسحاق الفیاض
مشخصات نشر:قم: عزیزی، 1418ق. = 1377.
مشخصات ظاهری:ص 296
یادداشت:عربی
موضوع:حج -- رساله عملیه
موضوع:فقه جعفری -- رساله عملیه
موضوع:حج
رده بندی کنگره:BP183/9/ف 9م 8 1377
رده بندی دیویی:297/3422
شماره کتابشناسی ملی:م 77-16846
ص :1